هل المرأة نصف الرجل؟‏3
















اذا كنا نشكو من أن مفكري الغرب يرددون في هجومهم علي الاسلام أن شريعته تجعل للمرأة في كل الأحوال نصف نصيب الرجل في الميراث‏,‏ وينطلقون من ذلك إلي ان الاسلام يظلم المرأة ويسلبها حقها الطبيعي الذي تكفله حقوق الانسان‏,‏ إذا كنا نلتمس العذر لمن يجهل حقيقة الاسلام ـ فماذا نقول عن المسلمين ـ وبعض العلماء ـ الذين يكررون هذه الفرية؟‏!.‏ هي فرية لأن شريعة الإسلام إذا كانت تعطي المرأة نصف ميراث الرجل في حالة‏,‏ فإنها تساوي بينها وبين الرجل في حالة أخري‏,‏ وتعطيها ضعف الرجل في حالة ثالثة‏,‏ وفي حالة رابعة ترث المرأة ولايرث أحد من الرجال‏!..‏ هذه الحقيقة مقررة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا‏,‏ فكيف تخفي علي البعض الي اليوم؟‏!‏ وللدكتورة زينب رضوان دراسة مفصلة عن المواريث تشير الي أن الاسلام في تحديد الأنصبة في المواريث يراعي اعتبارات لا دخل للذكورة والأنوثة فيها‏,‏ والاسلام هو الذي أنصف المرأة بعد أن كانت محرومة من الميراث في الجاهلية ويحصل الرجال علي الميراث كله‏,‏ والدليل علي انصاف الاسلام للمرأة أن القرآن والسنة حددا حق ثمان من النساء في الميراث أربعة من الذكور‏,‏ وهؤلاء هم الذين يسمون في الفقه أصحاب الفروض والنساء هن‏:‏ الأم والجدة والزوجة والابنة وابنة الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم‏..‏ والرجال هم‏:‏ الأب والجد والزوج والأخ للأم وكان محروما من الميراث قبل الاسلام لأنه ينتمي الي المرأة فقررت شريعة الاسلام مساواة الأخ من الأم بالأخ من الأب‏.‏ تحصل المرأة علي نصيب مساو للرجل بالنسبة للأخوة من الأم‏.‏ وتحصل علي نصيب أكبر من الرجل إذا كانت هي ابنة المتوفي وكان الرجل شقيق المتوفي‏.‏ ففي هذه الحالة تحصل علي نصف التركة إذا كانت واحدة‏,‏ وإذا كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وللزوجة الثمن وللأم السدس وللأب ايضا السدس‏,‏ هنا يرث الرجل مثل المرأة والباقي للعم أو الأعمام وبذلك يكون نصيب الانثي‏(‏ الابنة‏)‏ أكبر بكثير من نصيب الرجل الأخ الشقيق‏.‏ وتتساوي في الميراث الجدة للأم مع الأب مع أن صلتها بالمتوفي أبعد‏,‏ مما يدل علي اكرام الاسلام للمرأة‏.‏ وتتساوي الأخت لأم مع الأخ الشقيق مع أنها أبعد قرابة منه‏.‏ ومن حكمة التشريع الاسلامي أن يكون للأصغر سنا نصيبا أكبر من الميراث لأن حاجته للمال أكثر‏,‏ لذلك نجد أن نصيب الابنة أكبر من نصيب الجد وهي انثي وهو ذكر‏,‏ فلها النصف إن كانت واحدة والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر‏,‏ أما الجد فنصيبه السدس فقط‏,‏ ونجد نصيب الابن أكبر من نصيب الجد وكلاهما ذكر‏.‏ وإذا توفيت المرأة ترث الابنة نصف التركة ويرث الزوج الربع‏,‏ فالانثي في هذه الحالة لها ضعف الرجل‏.‏ أما الحالة التي ترث فيها الانثي نصف الذكر‏,‏ ففي حالة توزيع الميراث بين الأخوة وفي حالة وفاة الابن غير المتزوج وليس له أولاد يكون للأب الثلثان وللأم الثلث‏.‏ وإذا ماتت الزوجة يرث الزوج النصف وإذا مات الزوج ترث الزوجة الربع وفي حالة وجود أبناء يرث الزوج الربع وترث الزوجة الثمن والحكمة من ذلك ان الرجل هو المكلف شرعا بالنفقة كاملة علي المرأة وليس علي المرأة ان تتحمل أي أعباء مالية‏.‏ ولذلك نجد أن المرأة ترث نصيبا مساويا للرجل في الحالة التي لايكون فيها علي الرجل أعباء مادية تجاه المرأة وكذلك في حالة الأخوة من الأم فإنهم يرثون السدس لكل من الذكر والانثي‏,‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فإنهم جميعا يرثون الثلث علي التساوي ثم يرد الباقي اليهم‏,‏ والحكمة في المساواة بين الرجال والنساء في هذه الحالة أن هؤلاء الرجال غير ملزمين بالنفقة علي الاخت من الأم وانما النفقة علي الرجال من أقاربها من الأب وليس علي أقاربها من الأم‏.‏ والتفصيلات كثيرة في دراسة الدكتورة زينب رضوان وخلاصتها أن القول بأن نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ليس في كل الحالات وأن تحديد نصيب كل من الرجل والمرأة تراعي فيه الشريعة الاسلامية اعتبارات ليس من بينها الذكورة والأنوثة‏,‏ فالمرأة ترث مثل الرجل في حالة ميراث الأم مع الأب ووجود ابن ذكر وزوج‏.‏ فللأب السدس وللأم السدس ايضا‏.‏ ويتساوي في الميراث الأب والأم مع وجود زوج وبنت واحدة‏,‏ فلكل منهما السدس ويتساوي الأب مع الأم في حالة وجود بنتين‏.‏فلكل منهما السدس ايضا‏.‏ ويتساوي الذكر والأنثي فتحصل الجدة علي نصيب مثل الأب مع أنها جدة لأم وهي في القرابة أبعد من الأب فتحصل الجدة‏(‏ أم الأم‏)‏ علي السدس مثل الأب‏.‏ كذلك تحصل المرأة علي نصيب مساو لنصيب الرجل في حالة الاخوة من جهة الأم وتتساوي ايضا بالرجل عند انفراد أحدهما بالتركة‏,‏ فإذا كان للميت وريث واحد من الرجال أو واحدة من النساء فله ـ أولها ـ كل التركة سواء كان هو الأب أو الأم أو الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو الزوجة أو العم أو الخال‏..‏ وتتساوي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق‏,‏ فإذا ماتت امرأة فلزوجها النصف ولابنها الوحيد النصف فإذا تركت ابنة وحيدة فلها النصف‏,‏ وبذلك تتساوي الانثي مع الذكر‏.‏ ولمن يريد المزيد يمكنه الرجوع الي كتب المواريث والي دراسة الدكتورة زينب رضوان التي تكشف ما تتعرض له الشريعة الإسلامية من اتهامات ظالمة‏.‏‏





 

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف